الشيخ فاضل اللنكراني
161
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 6 : يجب على الأحوط في جميع ما ذكر أن يتصدّى للدفاع من الأسهل فالأسهل ، فلو اندفع بالتنبيه والإخطار بوجه ، كالتنحنح مثلًا فعل ، فلو لم يندفع إلّا بالصياح والتهديد المدهش فعل واقتصر عليه ، وإن لم يندفع إلّاباليد اقتصر عليها ، أو بالعصا اقتصر عليها ، أو بالسيف اقتصر عليه جرحاً إن أمكن به الدفع ، وإن لم يمكن إلّابالقتل جاز بكلّ آلة قتّالة ، وإنّما يجب مراعاة الترتيب مع الإمكان والفرصة ، وعدم الخوف من غلبته ، بل لو خاف فوت الوقت وغلبة اللصّ مع مراعاة الترتيب لا يجب ، ويجوز التوسّل بما يدفعه قطعاً 1 .